الفاضل الهندي
417
كشف اللثام ( ط . ج )
الّذي اشتراه الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أمره بذلك فإنّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ( 1 ) . ( ولا يثبت الولاء بالالتقاط ) إجماعاً إلاّ من عمر بن الخطّاب كما في المبسوط والخلاف ( ولا بالإسلام على يده ) إجماعاً إلاّ من إسحاق كما في المبسوط والخلاف . واختار المحقّق الطوسي قول إسحاق . ويؤيّده خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لي : لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه ، وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا عليّ ( 2 ) . وهو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له إلاّ الإمام . ( البحث الثاني : في حكم الولاء ) أي أثره . ( وحكم الولاء العصوبة ) أي جعل المولى وقرابته عصبة للعتيق ( فيفيد ) لهم ( الميراث وتحمل ) عليهم ( العقل ) كما في النسب ، فالميراث به لمن عليه العقل . ( و ) كذا ( لا يثبت الولاء لامرأة على رأي ) وفاقاً للمقنعة والنهاية والإيجاز والغنية والوسيلة والإصباح والجامع لصحيح محمّد بن قيس : أنّ الباقر ( عليه السلام ) قضى في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء ثمّ توفّي المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل ( 3 ) . وما تقدّم آنفاً من قوله في حسن بريد : فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ح 2 . ( 2 ) نوادر الراوندي : ص 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 44 ب 40 أنّ المعتق إذا مات ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات . . . ح 2 .